Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة فصل في النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٦٣

فصل في النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

وأما ما بعد صلاة الصبح فوقت نهي عن الصلاة النافلة التي لم يجد لها سبب (١)، والأخبار في ذلك مستفيضة عنه ﵊.

قال في التمهيد: "روي عن النبي ﷺ النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن عفراء، وغيرهم .. وهي أحاديث صحاح، لا مدفع فيها، وإنما اختلف العلماء في تأويلها وخصوصها وعمومها لا غير، والقول بعموم هذه الأخبار الصحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أولى ما قيل في هذا الباب، وهو مذهب عمر بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وسعد، ومعاذ بن عفراء، وابن عباس، وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدِّرة (قلت: بوزن علة) لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا بصحة ذلك عنده" (٢) ا. هـ.