فقه عمل اليوم والليلة
Printed page ٢٨٧
فصل لا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل
واعلم أنه لا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل، كصيام العيدين، وأيام التشريق، فإنه يحرم؛ للأخبار في ذلك، ولا يصح الصوم حينئذ.
وكذا يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام.
وأما يوم السبت فالخبر الوارد في النهي عن صومه لا يصح، ولولا خشية التطويل لبسطنا المقام هنا، والمقصود الإشارة.