Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة فصل في وقت قضاء سنة الفجر

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٢٨

فصل في وقت قضاء سنة الفجر

فإذا فاتت سنة الصبح حتى أقيمت الصلاة استحب له قضاؤها بعدها.

قال في المغني ما نصه: "فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك.

وقال عطاء، وابن جريج، والشافعي: يقضيهما بعدها؛ لما روي عن قيس بن قهد ﵁ قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان». رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وسكوت النبي ﷺ يدل على الجواز، ولأن النبي ﷺ قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها، ولأنها صلاة ذات سبب، فأشبهت ركعتي الطواف.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز؛ لعموم النهي، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». رواه الترمذي، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم".