Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة يسن أن يصلي ركعتين بين أذان وإقامة صلاة العصر

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ١٥٥

فصل في وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، وليس بين الوقتين برزخ أو تداخل.

ويسن بين صلاة العصر أن يصلي ركعتين لعموم قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة «متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل ﵁.

قال البخاري في صحيحه: "باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء"، ثم روى من طريق عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل ﵁، قال: قال النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» (١).

والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، قال ابن رجب في شرح البخاري ما نصه: "وأما الظهر، فإنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو أربع ركعات، وهي من الرواتب عند الأكثرين.