Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة فصل في حكم الاغتسال يوم الجمعة

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ١٠٤

فصل في حكم الاغتسال يوم الجمعة

واختلف في حكم الغسل للجمعة، فقيل: واجب، وقيل: سنة، وقيل: واجب على من له ريح يتأذى به، سنة في غير ذلك. وهو أصح الأقوال، واختاره أبو العباس، قال في الفتاوى الكبرى: "ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى (١).

وقال في مجموع الفتاوي ما نصه: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام: يغسل رأسه وجسده «وهذا في أحد قولي العلماء هو غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع، وإن لم يشهد الجمعة، بحيث يفعله من لا جمعة عليه. وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ» على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة (٢) «ا. هـ.