Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: قتل القملة في الصلاة

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٩٣

باب: مَنْ مَسَّ دُبُرَه

• قيل لأحمد: الرجل يَتَقَلَّب دُبرُه، فيَمَسُّه، فيَجِد بلَّة؟ فلم يُجِب فيها.

١٠٢ - حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: قال عبد الله -في الدُّبُر إذا خَرج-: «إن أَدخَلَه بِعِلاجٍ توضَّأ».

باب: قَتل القَملة في الصَّلاة

• سألت أحمَد، قلت: الرجل يكون في الصَّلاة، فيَأخُذ القَملَة؟ قال: «إن قَتَلها فلا بأس، وإن دَفَنَها فلا بأس».

• وسُئل إسحاق عن الرجل يَصِير في يَدِه القَمل وهو يُصَلِّي؟ قال: «أَحَبُّ إليَّ أن يَجعَلَه في ثَوبه، وإن قَتَله فلَيسَ عَلَيه شَيء»، وذَكَر عن مُعاذ بن جبل، وأبي الدرداء •﵄؛ أنهما كانا يَقتُلان القَملَ والبَرَاغيث في الصَّلاة.

o حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، [قال:] (١).