Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: كم بين الحيضتين؟

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٢٩٧

٥٩٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا رَوح بن عُبادَة، قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن سُلَيمان بن يَسَار، عن أم سَلَمَة زَوج النبي ﷺ، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء على عَهد رسول الله ﷺ، فاستَفتَت لَها أم سَلَمَة رسولَ الله ﷺ، فقال: «لتَنظُر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تَحيضُهنَّ من الشَّهر قَبلَ أن يُصيبَها الذي أَصابَها، فَلتَترُك الصَّلاة قَدرَ ذلك من الشَّهر، فإذا خَلفَت ذلك فلتَغتَسِل، ثم لتَستَثفِر بِثَوب، ثم تُصَلِّي».

باب: كَم بَينَ الحَيضَتَين

؟

• سألت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل، قلت: كَم بَين الحَيضَتَين؟ قال: «لَيسَ فيه شيءٌ مُؤَقَّت، هو ما تَعرِف المرأة وعادَتها».

• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ تَحيض في كُلِّ اثنَي عَشَرَ يَومًا؟ قال: «إن كان ذلك عادَتها».

• وسمعت إسحاق بن إبراهيم -وسُئل: هَل يكون بَين الحَيضَتَين أَقَلُّ من

Printed page ٢٩٧

خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا؟ قال: «نعم، يَومَين».