Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: دخول الحمام بغير إزار

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٢١١

قال أبو يَعقوب: «وإن لم يَمسَح بِتُرابٍ ولا بِخِرقَة؛ أَجزَأه؛ لأن مَسحَها بالتُّراب أو بِخِرقَة لَيسَت بِطهارَةٍ مُجمَعٍ عَلَيها، لَو كان كذلك؛ كان إذا ضَيَّعَها لَزِمَته الإعادَة».

• وسمعت إسحاق يقول: «الحائض والنُّفَساء والذي على غَير وضوء سَواءٌ في التَّيمُّم إذا لم يَجِدوا الماء».

٣٨٢ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: وأخبرنا المثنى بن الصباح، عن عَمرو بن شعيب، عن سَعيد بن المسيَّب، عن أبي هُرَيرَة ﵁، أن رَجلًا أَتَى رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رَجلٌ أَكون بالرَّمل، فَتُصيبنا الجَنابَة والحَيضَة والنُّفَساء، ولا نَجِد الماء أَربَعةَ أشهُرٍ أو خَمسَة؟ فقال رسول الله ﷺ: «عَلَيك بالأَرض»، يعني: التَّيمُّم.

٣٨٣ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هِشام، عن الحسَن -في المرأة تَطهُر في السَّفَر ولَيسَ مَعَها ماء-؛ قال: «تَتيَمَّم، وتُصَلِّي، ويَغشاها زَوجها».

باب: دُخُول الحَمَّام بِغَير إِزَار

• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: الرجل يَدخُل الحَمَّام، وفيه قَومٌ لَيسَت عَلَيهم مَآزِر؟ قال: «لا»، وكَرِهَه كَراهَةً شَديدَة.

٣٨٤ - حدثنا عيسَى بن محمد، قال: ثنا أبو عاصم، عن مَنصور بن دينار، قال:

Printed page ٢١٢

سألت نافعًا عن الرجل يَدخُل الحَمَّام بِغَير إزار؟ فقال: قال عبد الله: «حَرام».