Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: المسح على الجبائر والعصائب

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ١٨٤

باب: الخُفّ يُصِيبُه المَطَر أو الماء، أَيُجزِئ ذلك مِن المَسح

؟

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا أَصاب الخُفُّ المطَرَ أو مَاء صُبَّ عَلَيه حتى أصاب أَعلاه أو أَسفَله؛ لم يُجزِهِ أَبَدًا حتى يَنوي بذلك المسح؛ لأن رسول الله ﷺ حيث سَنَّ المسح؛ صار ذلك عِوَضًا من غَسل الرِّجل، ولا يَجوز تَطهير شيءٍ مِن أعضاء الوضوء التي أَمَرَ الله بِتَطهيرها إلا بِتَجديد نيَّة».

٣٠١ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن رَجلٍ توضَّأ، ثم رَشَّ على خُفَّيه الماء؟ فقال: «يَمسَح عَلَيهما، ثم يُعيد صلاته». فقيل له: فإنها صُبَّ عَلَيها الماءُ صَبًّا، ولم يَمسَحهما بِيَدَيه؟ قال: «يُجزئه ذلك».

باب: المسح عَلى الجَبَائر والعَصَائب

• قلت لأحمد: رَجلٌ جُبرَت يَده، وشدَّ عَلَيها الجبائر وهو غَير مُتَوضِّئ، ثم توضَّأ؟ قال: «يَمسَح على الجبائر؛ لأن الجبائر بِمَنزِلَة جَسَده».

٣٠٢ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا ابن المبارَك، عن الأوزاعي، عن أبي بكر، عن مُجاهد، وعَطاء، وطاوُس، قالوا: «امسَح على الجبائر».

٣٠٣ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: وأخبرني سَعيد، عن سُلَيمان بن موسَى، عن نافع، عن ابن عُمَر، أن إِبهامَي رِجله جُرِحَت، فَأَلبَسَها (١) مَرارَةً، فكان يتوضَّأ عَلَيها.