Skip to content

الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني باب النكاح

الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

عبد اللطيف الهميم

Printed page ٢/ ٣٩٠

الكبير ٣/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٤، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٢٦.

- أخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٧٢، قال: قد عليٌّ (يعني: ابن نصر بن علي). والشاشي في "مسنده" (١٤٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن بشار. وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٥٠، قال: حدثنا أبو العلاء الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب.

ثلاثتهم: (علي، ومحمد بن بشار، وإبراهيم بن يعقوب)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر، عن موسى بن دهقان، عن الربيع بن أبي، عن أبيه أبي بن كعب، فذكره.

٨٥ - عن رجل من الأنصار يسمى زيادًا، قال: "قلت لأبى بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ توفين أما كان له أن يتزوج، قال: وما كان يحرم ذاك عليه، قال: قلت: قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (١) قال: إنما أحل له ضربا من النساء فقال ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ (٢) فقرأ حتى بلغ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٣) ".

إسناده ضعيف. زياد الأنصاري وقيل ابن عبد الله، ومحمد بن أبي موسى، مجهولان (٤).