Skip to content

الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني المطلب الثالث: حكم زيادة الثقة

الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

عبد اللطيف الهميم

Printed page ١/ ٢١٨
Editor's text

احتمال الخطأ والوهم أو النسيان، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلًا: "الحجة فِيهِ عندنا الحفظ والفهم والمَعْرِفَة لا غَيْر" (١).

لَكِن الخطيب البغدادي - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: "والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أن الزيادة الواردة مقبولة علَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلًا ومتقنًا ضابطًا" (٢).

وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: "وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (٣) في النكاح بلا ولي (٤)