Printed page ٦٢
ضِرَارَ» (١).
القول الثالث (أن التداوي مباح): وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).
قال ابن عبد البر: «وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء» (٥).
أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك ﵁: «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا