Skip to content

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية المطلب الأول تعريفه في اللغة

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

عابد السفياني

Printed page ٥٧

المبحث الثاني تعريف "الفقه الإِسلامي" وبيان الفرق بينه وبين "علم الكلام

"

وفي هذا المبحث نتحدث عن تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح وهل هو من العلم أو من الظن.

المطلب الأول تعريفه في اللغة

الفقه في اللغة هو الفهم للشيء والعلم به، فمن فهم شيئاً فقد علمه سواء أكان ذلك الشيء ظاهراً أو خفياً.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (١).

ومعنى ليتفقهوا فيه أي ليكونوا علماء به (٢) "وفقه فقهاً بمعنى علم علماً" (٣) وهو دليل على أن الفقه يطلق على "العلم".