Skip to content

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية المبحث الثاني العموم اللفظي

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

عابد السفياني

Printed page ٣١٨

المبحث الثاني العموم اللفظي

العموم هو الشمول، تقول العرب عم الرجل قومه بالعطية إذا شملهم (١) وعموم الشريعة شمولها، بحيث يدخل في حكمها ما لا حصر له من الوقائع والحوادث في جميع نواحي الحياة البشرية، فكما أن عموم التكليف للبشر أجمعين -وهم غير محصورين- فكذلك العموم هنا يشمل كل ما يحتاجه الناس في عموم الأحوال والأزمان والأمكنة بلا حصر (٢)، ونصوص الشريعة أكثرها