Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية شرح تعريف الفقهاء

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ١/ ١٠٢

قولهم: "أَوْ وضعًا": المراد به: جعل الشرع الشيء سببًا أَوْ شرطًا أَوْ مانعًا لشيء آخر (١).

شرح تعريف الفقهاء:

إنَّ المقارنة بين التعريفين تظهر بأَنَّ الفرقَ بينهما من جهة اللفظ زيادةُ لفظ: "مقتضى" في أول التعريف، ولذلك فإنَّ شرح تعريف الفقهاء ببيان المراد بقولهم: "مقتضى"، وقد جيء به عندهم ليبينوا أَنَّ الحكم هو مقتضى خطاب الشرع، وليس الخطاب عينه هو الحكم.

فقول الله -تعالى-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، ليس هو الحكم عند الفقهاء، وإنَّما الحكم عندهم وجوب الصلاة الذي اقتضاه خطاب الله المذكور (٢).

وبقية شرح التعريف يعلم من شرح تعريف الأصوليين السابق.

الفرق بين تعريف الأصوليين والفقهاء للحكم وبيان الراجح منهما:

إن المقارنة بين التعريفين -تعريف الأصوليين للحكم وتعريف الفقهاء له- يظهر بزيادة لفظ: "مقتضى" في أول التعريف عند الفقهاء، وهي زيادة في المبنى تَدلُّ على خاصية في المعنى.