توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٣٢١
(ب) أن من غصب خشبة ونحوها ثم بني عليها, ولا يمكن ردها لمالكها عند مطالبته إلَّا بهدم البناء الذي كلف الغاصب أضعاف قيمة الخشبة فإنَّ الخشبة تُقَدَّر بقيمتها، وتُسَلَّم القيمة لصاحبها, ولا ينقض البناء (١) صيانة للمال، وحفظًا له من الإهدار ما أمكن.
ولو رأى الحاكم مع ذلك في حال الغصب تعزيره بإضعاف الغرم عليه وعقوبة مناسبة جاز (٢)؛ ويَدُلُّ على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁: "أن رجلًا من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، كيف ترى حريسة الجبل (٣)؟ قال: هي ومثلها والنكال (٤)، وليس في شيء من الماشية قطع إلَّا فيما آواه المراح (٥) فبلغ ثمن المجن (٦) ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه (٧) وجلدات نكال، قال: يا رسول الله، كيف