توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
Printed page ١/ ٧٩
وقد سبق بيان المراد بالتَّوْصِيف القضائي وشرح ذلك (١)، وما قيل هناك يستفاد منه هنا بما يغني عن الإِعادة مع لحظ أَنَّ الفتيا لا إلزام فيها، وأَنَّها تكون منزَّلة على صدق المستفتي فيما يقدمه من وقائع، فلا يطلب منه إثباته (٢).
٤ - التوصيف القضائي:
وهو المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة، وقد سبق بيان المراد به، وبعض الأمثلة له.
ثانيًا: الفرق بين تَوْصِيف الأقْضِيَة: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة:
هناك فروق بين التَّوصيف القضائي وأقسام التَّوْصِيف الأخرى السالفة (التشريعي، والفقهي، والفتوي) (٣) نتناولها فيما يلي: