Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية ثامنا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أو غيره من المكلفين

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ٢/ ٣٨

كان قاتلًا، وعليه القصاص عند المالكية (١) وابن حزم (ت: ٤٥٦ هـ) (٢)، والدية عند الحنابلة (٣)، وهكذا مَنْ ترك بهيمته حتَّى أفسدت مال غيره ضمنه على تفصيل في موضعه (٤)، ومن علم بجريمة مما لا يشرع الستر فيها وترك الإِبلاع عنها كان مستحقًا للتعزير، كمن رأى شخصًا يقتل آخر (٥).

ثامنًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أَوْ غيره من المكلفين:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (٦):

١ - ما كان من فعل المكلف المتصرف:

وذلك مثل: البيع، والإِجارة، والإِتلاف.

٢ - ما كان من فعل المكلف غير المتصرف:

كالإِكراه الملجئ بغير حق من أجنبي من المتعاقدين، فإنَّه