توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية
Printed page ١/ ٣٢١
ويدلُّ لذلك: حديث ابن عباس ﵄: أنَّ النبي ﷺ قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (١).
ويكون الحلف مرة واحدة في الأموال ونحوها، وتُكَرَّر اليمين من الطرفين خمس مرات في اللعان (٢)، وخمسين مرة من أولياء الدم في القسامة (٣).
٦ - النكول:
هو امتناع من توجهت عليه اليمين عن أدائها من غير عذر (٤).
فمن توجهت عليه يمين مستكملة لشروطها ثم امتنع عن أدائها من غير عذر كان ذلك دَالًّا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (٥).
ويدلّ لذلك: حديث ابن عبَّاس ﵄ السابق في القضاء باليمين؛ إذ لو لم يُقْض بالنكول لم يكن لليمين فائدة.