Skip to content

التورق المصرفي رابعا: موقف الحنابلة من بيع التورق

التورق المصرفي

رياض بن راشد آل رشود

Printed page ٩٩

وبهذا نعرفُ السبب الذي جعل الشافعية لا يذكرون بيع التَّورُّق في كتبهم، فهم لما أجازوا بيع العِيْنَة مخالفين بذلك جمهور العلماء، فالتَّورُّق يكون أولى بالجواز.

رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

لم يرد ذِكْرُ التَّورُّق بهذا الاسم إلا عند فقهاء الحنابلة، وهم الذين صرحوا به كمسألة مستقلة، وقد ورد عند الحنابلة أكثر من رأي في بيع التَّورُّق، فبعضهم يرى الجواز، والبعض يرى التَّحريم، حتى إنَّ الإمامَ أحمد ﵀ قد رُوي عنه ثلاثُ روايات في بيع التَّورُّق، فقد روي عنه الجواز، والكراهة، والتَّحريم (١) يقول المرداوي: "لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مئة بمئة