Skip to content

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور [الأصل في جميع العقود العدل]

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

ابن القيم

Printed page ٣/ ١٧١

وبيع المُزَابَنة (١) والمحَاقَلة (٢)، وبيع الحصاة (٣)، وبيع المَلاقيح والمضامين (٤)، ونحو ذلك- هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر.

فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يَكْرِيَه الدار بما يكسبه المكتري من (٥) حانوته من المال هو من الميسر، وأما المُضَاربة والمسَاقاة والمزَارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي [من] (٦) أقْوَم العَدْل، وهو مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البَذْر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبي ﷺ يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عَامَلَ النبي ﷺ أهلَ خيبر بشَطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من أموالهم (٧)، والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على