Skip to content

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضا]

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

ابن القيم

Printed page ٢/ ٤٦١

تخصيصَ الرواية والحكم بها، ونفي الزيادة عليها روايةً وحكمًا؛ فلا تنافي بين الأمرين.

وقال شعبة: سمعت سُليمان (١) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد (٢) بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِه أو نهى عنه النبي (٣) ﷺ فقال: "أربعٌ لا تُجزيء في الأضاحي"، فذكر الحديث، قال: فإني أكره أن تكون ناقصة القَرْن أو (٤) الأذن، قال: "فما كرهتَ منه فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد (٥)، ولم يأذنْ له في القياس على الأربع، ولم يَقسْ عليها هو ولا أحد من الصحابة ﵃.

وقال عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّرًا (٦)، فبعث اللَّه نبيه ﷺ وأنزل عليه كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (٧).