Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٣١٥

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (٢) لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣).