Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢٧٠

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٢).