Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل كتاب الصيام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢٦٣

٦٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١).