بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل ابن حجر العسقلاني Earlier pages Printed page ٢٥٤ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). → Previous page Next page ←