بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل
Printed page ٤٨
٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (١) إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (٢).
٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (١) إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (٢).