Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٨٢

١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٢).