Skip to content

الأحكام الصغرى باب في التحصن وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيدا أو العدو كثيرا.

الأحكام الصغرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٥٠٩

كثرةً، أخذت قِطعةَ حصيرٍ فَاحرقتْهُ حتى صار رماداً، ثم ألصقتهُ بالجُرحِ حتى (١) استمسك الدَّمُ.

زاد النسائي (٢)، في هذا الحديث: "أنَّ فاطمة اعتنقت النَّبيَّ ﷺ يعني لما أبصرته جريحاً ﷺ ".

النسائي (٣)، عن قتادة عن أنس قال: "كانت (٤) نعلُ سيفِ رسول الله ﷺ فِضَّةً (٥) وقبيعة سيفيه فضةً وما بين ذلك حِلَقُ فضَّة.

الذي أَسند هذا الحديث ثقة وهو جرير بن حازم وكذلك أسنده عمرو ابن عاصم عن همام عن قتادة.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أيى بكرة قال: أتى رسول الله ﷺ على قوم يتعاطون سيفاً مسلولاً فقال: "لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نَهيتُ عن هذا"، وقال: "إذا أحدكم سلَّ سيفه فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، ثم ليناوله إياه".

باب في التحصن وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

.