Skip to content

الأحكام الصغرى باب زكاة الذهب والورق

الأحكام الصغرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٣٥٤

باب زكاة الذهب والورق

البخاري (١) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله ﷺ على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).

أبو داود (٢)، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت (٣) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (٤) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها

نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".

قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (٥) ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".