فإن أراد الأول : فيرد عليه إيجاب النية، وتحريم الرياء والحسد، وغيرهما فإنها من الفقه، وليست (١) عملا بالجوارح.
وإن أراد الثاني : فيرد عليه أصول الدين، فإنه ليس بفقه مع أنه عمل بالقلب (٢).
(المكتسب) بالرفع، أي : ذلك العلم.
(من أدلتها التفصيلية) أي : المعينة التي عين كل دليل منها لمسألة جزئية. فنحو ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾(٣) دليل معين لمسألة جزئية، وهي : وجوب إقامته (٤) الصلاة.