مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
Printed page ٢٩٧
النفس والطرف.
(وهو) أي: المناسب المعتبر، بترتيب الحكم على وفق الوصف (الملائم) سمي بذلك لملاءمته للحكم.
٣) المناسب الغريب:
[أو لم ينص على اعتباره، وإنما ثبت الحكم على وفقه في صورة، فهو الغريب] (أو لم ينص) الشرع، ولم يثبت الإجماع (على اعتباره) في الوصف المناسب، (و) إنما (يثبت (١) الحكم) فقط، (على وفقه في صورة ما).
كالفتيا للملك عند [المواقعة] (٢) في رمضان، فإن حاله إنما يناسب التكفير ابتداء بالصوم، ليرتدع به دون الإعتاق، والإطعام لسهولتهما عليه.
لكن الشارع ألغى ذلك بإيجابه واحدا من الثلاث، لا بعينه، من غير تفرقة بين ملك ولا غيره، فلا يعمل به (٣) (فهو) النوع الثالث وهو: (الغريب).