فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع، يدل على أنه علة له، وإلا خلا السؤال عن الجواب، وهو بعيد لنزاهته عنه ﷺ، فيقدر السؤال في الجواب، فكأنه قال: إذا (١) واقعت (٢) فأعتق.
(و) رابعها:
(نقل الراوي فعلا) أيا كان مطلقا، سواء كان الراوي فقيها، أو غير فقيه، لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه، لم يقله.
وسواء (صدر) الفعل المنقول (من الشارع، أو) من (غيره، فيرتب) الراوي (عليه) أي: على الفعل المنقول (حكما) صدر (من الشارع)، نحو: ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا (¬٣)﴾(٤)، ونحو: سهى فسجد (٥)، وزنا ما عز فرجم (٦). / [و ٢٩]