Skip to content

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول (و) ثانيها: (الاستنطاق)

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محمد الطيب الفاسي

Printed page ٢٨٨

الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له، وإلا خلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد لنزاهة بلاغة الشارع عنه.

(و) ثانيها: (الاستنطاق):

وهو أن ينطق (بوصف معلوم) للسامع (ليرتب عليه)، أي: على ذلك الوصف (الجواب. فلولا التعليل) موجود فيه، (لكان استنطاقه) بذلك (عاريا عن الفائدة)، المساق لأجلها كقوله ﷺ، حين سئل عن بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا» (١).

وكقوله ﵊ حين سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة حج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال (٢): أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يؤدي ذلك عنه (٣)؟ قالت: نعم.