Printed page ٢٧٣
الشرط السابع: أن لا يكون مركبا:
وشرطه أيضا: (أن لا يكون الاتفاق على الحكم) فيه (مركبا، على وصفين) مختلفين، (وكل فريق) من الخصماء (يدعي أن وصفه هو العلة).
أو يكون الاتفاق مركبا على وصف، يمنع الخصم وجوده في الأصل، (و) معنى هذين القسمين: (هو القياس المركب) (١).
فالأول يسمى: «مركب الأصل».
ومثاله: قياس حلي البالغة على حلي الصبية، في عدم وجوب الزكاة.
فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. لكن الشافعي يقول: