Skip to content

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محمد الطيب الفاسي

Printed page ٢٦٩

الشرط الأول: ثبوت حكمه:

(ثبوت حكمه) لأنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه المنع عليه من المعترض، (١) لم يترتب عليه الفرع (٢)، إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته في الأصل.

الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:

(وأن لا يكون حكمه منسوخا). وإلا لم يبن الفرع عليه، لزوال اعتبار الجامع في نظر الشارع بالنسخ (٣)، فلا يتعدى الحكم به * على (٤) منهاج القياس * (٥).

الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:

(و) شرطه: أن (لا) يمنع من القياس عليه مانع، لوروده على خلاف القياس بكونه (مخصوصا) محله بالحكم، بنص أو إجماع.

فيمتنع إلحاق غيره به وإلا بطل الاختصاص، (كشهادة خزيمة)، فقد خص بهذا الحكم، وشهر بهذه الفضيلة بين الصحابة لحديث «من شهد له خزيمة، أو شهد عليه، فحسبه» (٦).