وفي إلحاقه بالمنطوق (وكونه إجماعا)، أما مجاز فمسلم، وأما (حقيقة) ففيه (تردد) بين الأصوليين.
٥ - التمسك بأقل ما قيل:
[والتمسك بأقل ما قيل حق].
(و) أما (التمسك بأقل ما قيل) من أقوال العلماء حيث لا دليل، فهو (حق)، مثال ذلك اختلافهم في دية الذمي الكتابي، قيل: كدية المسلم، وقيل: كنصفها، وقيل: كثلثها (٣). وبه أخذ الشافعي (٤) الاتفاق على وجوب الأخذ بأقل ما قيل في الدية المذكورة.