وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.
٤) حكم العمل بخبر الواحد:
[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا].
وبحسب (٣) عبارة المحصول (٤): ((٥) يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان (٦)، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء.
(وكذا) يجب العمل به في (٧) الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد