مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
Printed page ٢١٢
«وقال جماعة من المتأخرين: بل هو مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع. فقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) يتناول/ [ظ ٢٠] كل مشرك، لكن لا يعم الأحوال حتى يقتل في حال الذمة والهدنة، ولا خصوص للمكان حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلا، ولا الزمان حتى يدل على القتل يوم الأحد مثلا» (٢).
د - التخصيص:
١) معنى التخصيص:
[التخصيص: إخراج بعض ما تناوله ظاهر اللفظ من الإرادة، والحكم].
(التخصيص): قال المحلي (ت ٨٦٤ هـ) في شرح جمع الجوامع: «مصدر خصص، بمعنى خص» (٣). أي: فهو بمعنى أصل الفعل دون التكثير (٤) الذي تفيده (٥) الصيغة غالبا (٦).
وهو في الاصطلاح: (إخراج بعض ما) أي: شيء، (يتناوله (٧) ظاهر