مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
Printed page ١٩٢
٢ - (وشرط)
كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (١)، فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.
قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ) (٢): «وهو أقوى من مفهوم الصفة، فإنه قال به من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج وغيره» (¬
٣). ٣ - (وغاية):
نحو: إلى وحتى، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٤)، ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (٥)، أي فإن أتى الليل فأفطروا؛ وإن نكحته تحل للأول بشرطه.
٤ - (وعدد):
نحو قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ (٦) أي: لا أكثر. وحديث الصحيحين: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله