Skip to content

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول ج - الأمر والنهي

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محمد الطيب الفاسي

Printed page ١٧٨

وهو الأوجه» (١).

وقوله: «مقصودا» (٢) أخرج به ما كان غير مقصود، كالصادر من النائم.

وقوله: «لذاته»، أخرج به ما كان مقصودا لغيره، كصلة الموصول.

ب - الاستفهام:

ثم الكلام (إن وضع لطلب تصور الماهية) نحو: «ما الإنسان؟»؛ أو تعيين فرد من أفرادها، نحو: «من عندك، أزيد أم عمرو؟»؛ أو بيان حاله، نحو: «كيف زيد؟»؛ أو زمانه، نحو: «متى السفر؟»؛ أو مكانه، نحو: «أين زيد؟»؛ أو التصديق، نحو: «هل الحركة الموجودة دائمة؟»؛ أو صفة، نحو:

«هل أخصب الزرع؟» (فاستفهام).

ج - الأمر والنهي:

(أو) وضع لطلب (تحصيلها). أي: الماهية في الخارج، (أو) لطلب (تحصيل الكف عنها فأمر) أي: فالأول (٣) وهو الموضوع لطلب تحصيلها * في الخارج * (٤) أمر نحو: «قم»، و «اضرب».

(و) الثاني: وهو الموضوع لطلب تحصيل الكف عنها، (نهي)، نحو: