مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
Printed page ١٧٨
وهو الأوجه» (١).
وقوله: «مقصودا» (٢) أخرج به ما كان غير مقصود، كالصادر من النائم.
وقوله: «لذاته»، أخرج به ما كان مقصودا لغيره، كصلة الموصول.
ب - الاستفهام:
ثم الكلام (إن وضع لطلب تصور الماهية) نحو: «ما الإنسان؟»؛ أو تعيين فرد من أفرادها، نحو: «من عندك، أزيد أم عمرو؟»؛ أو بيان حاله، نحو: «كيف زيد؟»؛ أو زمانه، نحو: «متى السفر؟»؛ أو مكانه، نحو: «أين زيد؟»؛ أو التصديق، نحو: «هل الحركة الموجودة دائمة؟»؛ أو صفة، نحو:
«هل أخصب الزرع؟» (فاستفهام).
ج - الأمر والنهي:
(أو) وضع لطلب (تحصيلها). أي: الماهية في الخارج، (أو) لطلب (تحصيل الكف عنها فأمر) أي: فالأول (٣) وهو الموضوع لطلب تحصيلها * في الخارج * (٤) أمر نحو: «قم»، و «اضرب».
(و) الثاني: وهو الموضوع لطلب تحصيل الكف عنها، (نهي)، نحو: