Printed page ١٥٠
لأن قوله : ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (١) ينفيه» (٢) .
قال التفتازاني (ت ٧٩١ هـ) : «ولا يجوز أن يراد بالمصلين، المسلمون (٣) ، لفوات المناسبة في قوله : ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (٤) فإنه عبارة عن الزكاة، لأنه الإطعام الواجب، ولأنه : إذا كان التعذيب على ترك الإسلام (٥) ، لم تجب عليهم. . .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الأدب، باب في حكم المخنثين : برقم ٤٩٢٨ : ٤/ ٢٨٢). ورواه البيهقي في السنن الكبرى : (كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي المخنثين : ٨/ ٢٢٤) وفي شعب الإيمان (برقم : ٢٧٩٨ : ٣/ ٣٥). والطبراني في الأوسط (برقم : ٥٠٥٨ : ٥/ ١٩٤). والدارقطني (حيث أشير برقم ٩)، وقال عنه في العلل المتناهية (٢/ ٧٥٢) : «أبو هاشم وأبو يسار مجهولان. ولا يثبت الحديث». وذكره الحافظ المنذري (الترغيب والترهيبب : رقم : ٣١٤٤ : ٣/ ٧٦) و «قال الحافظ : رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة ﵁. وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه : مجهول. وليس كذلك، فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث، فكيف يكون مجهولا؟ والله أعلم». والثالثة : بشأن الأمر منه ﷺ بقتل فتان : عن أنس ﵁ أخرجه الدارقطني حيث أشير برقم ٧، بلفظ : «ضرب المصلين». وأبو يعلى (المسند : برقم : ٩٠ : ١/ ٩٠) بلفظ : «قتل المصلين». وأما معنى الحديث في النهي عن قتل المصلين فهو ثابت في الكتاب والسنة صحيح صريح.
(١) المدثر : الآية (٤٤). ↩︎
(٢) شرح الإيجي على المختصر الأصلي لابن الحاجب : ٢/ ١٣. ↩︎
(٣) في مطبوع حاشية التفتازاني : المسلمين. ↩︎
(٤) المدثر : الآية (٤٤). ↩︎
(٥) في (ب) : الإمام، والمثبت على وفق المطبوع في شرح العضد. ↩︎