والنهي (١)، أي : طلب الفعل والترك (٢) جازما، أو غير جازم، (بالمعدوم) الذات، أو الصفات المتوقف عليه (٣) التكليف.
وأنكر ذلك جميع الفرق قائلين : إذا امتنع تكليف الغافل فالمعدوم أولى.
والجواب : أن هذا إنما يرد لو قلنا إنه يتعلق (٤) به تنجيزا (٥) في حال العدم. ونحن إنما قلنا : إنه يتعلق به بمعنى أن المعدوم الذي علم الله تعالى أنه يوجده بشروط التكليف، توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه، ويفعله