Printed page ١٢٠
أوامرها (١)، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و ٧] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم (٢)، أو ترك صلاة الضحى (٣).
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع (٤) تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي (٥) المخصوص.
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه (٦) لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون (٧).
٥ - تعريف الرخصة والعزيمة:
[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة].