Printed page ١١٢
تفصيل ثالث (١)، وهو أن يقال :
ما لا يباح بالإكراه : كالقتل، والزنا، واللواط، فهو فيه مكلف بالترك.
وما أبيح به (٢)، ووجب : فهو فيه مكلف بالفعل، كإتلاف مال الغير.
وما أبيح به ولم يجب : فهو غير مكلف فيه (٣) بفعل ولا ترك، / [و ٦] كشرب الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر» (٤).