الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني
وَسَلَّم تَوَضَّأ وَتَهَيَّأ وَلَبِس ثِيَابَه ثُمّ يُحَدث قَال مُصْعَب فَسُئِل عَن ذَلِك فَقَال إنَّه حَدِيث رسول الله ﷺ قَال مُطَرّف كَان إذَا أتَى النَّاس مَالِكًا خَرَجَت إِلَيْهِم الْجَارِيَة فَتَقُول لَهُم يَقُول لَكُم الشَّيْخ تُرِيدُون الْحَدِيث أَو الْمَسَائِل؟ فَإن قَالُوا الْمَسَائِل خَرَج إِلَيْهِم وَإن قَالُوا الْحَدِيث دَخَل مُغْتَسَلَه واغْتَسَل وبطيب وَلَبِس ثِيَابًا جُدُدًا وَلَبِس سَاجَه وَتَعَمَّم وَوَضَع عَلَى رَأْسِه رِدَاءَه وَتُلْقَى لَه مصة فَيَخْرُج فَيَجْلِس عَلَيْهَا وَعَلَيْه الْخُشُوع وَلَا يَزَال يُبَخّر بِالعُود حَتَّى يَفْرُغ من حَدِيث رَسُول اللَّه ﷺ قَال غَيْرِه وَلَم يَكُن يَجْلِس عَلَى تِلْك الْمِنَصَّة إلَّا إذَا حَدَّث عَن رَسُول اللَّه ﷺ، قَال ابن أَبِي أُوَيْس فَقِيل لِمَالِك فِي ذَلِك فَقَال أُحِبّ أن أنظم حَدِيث رَسُول اللَّه ﷺ وَلَا أُحَدّث بِه إلَّا عَلَى طَهَارَة مُتَمَكّنًا، قَال وَكَان يَكْرَه أن يُحَدّث فِي الطّرِيق أَو وَهُو قَائِم أو مُسْتَعْجِل وَقَال أُحِبّ أن أُفَهّم
حَدِيث رَسُول اللَّه ﷺ قَال ضِرار بن مُرَّة كَانُوا يَكْرَهُون أن يُحَدّثُوا عَلَى غَيْر وُضُوء وَنَحْوَه عَن قَتَادَة وكان الأعمش