Skip to content

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء النموذج الثاني

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Printed page ٧٦

بن الهذيل (١)، ومحمد بن الحسن (٢). قَالَ أحمد: ((إذا فاته الركوع صلى أربعاً، وإذا ترك ركعة صلى إِلَيْهَا أخرى)) (٣). واستدلوا عَلَى هَذَا بما ورد في بعض طرق هَذَا الْحَدِيْث: ((من صلاة الجمعة))، وَقَدْ تبين عدم صحة هَذِهِ الزيادة فِيْمَا مضى، عَلَى أن لَهُمْ أدلة تفصيلية أخرى سوى هَذَا ترجّح ما ذهبوا إِلَيْهِ.

النموذج الثاني:

حَدِيْث هشام بن خالد (٤)، عن بقية بن الوليد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عَبَّاسٍ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: ((إذا جامع أحدُكم زوجته أو جاريته فلا يَنْظُرْ إلى فَرْجِها، فإنّ ذَلِكَ يُوْرِثُ العمى)).

رَوَاهُ من هَذِهِ الطريق ابن أبي حاتم في "العلل" (٦)، وابن حبان في "المجروحين" (٧)، وابن عدي في "الكامل" (٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩)، وابن عساكر (١٠) في "تاريخ دمشق" (١١).