عيينة (١)، وأبو علقمة الفروي (٢)، وأسامة بن زيد (٣)، وعبد الرحمان ابن زيد (٤)، وبكر بن وائل (٥)، والفضيل بن عياض (٦)، وعبد الرحمان بن إسحاق (٧))، فرووه عن صفوان بن سليم (٨)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة "كغسل الجنابة".
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة ﵁ (٩).
قال ابن حزم في المحلى (١٠): ((وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد)).
واستدل بقول رسول الله ﷺ: ((حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام