Skip to content

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء النموذج الثاني: حكم القضاء باليمين مع الشاهد

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Printed page ١٥٩

وذكر ابن عَبْد البر أن هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة (١).

وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢)، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز (٣).

وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً، فَقَدْ روي عن عدة من الصَّحَابَة هم:

١ - عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي (٤) وأحمد (٥) ومسلم (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) وأبو يعلى (١٠) وابن الجارود (١١) والطحاوي (١٢) والطبراني (١٣) والبيهقي (١٤).

٢ - أبو هُرَيْرَةَ: عِنْدَ الشَّافِعِي (١٥) والترمذي (١٦) وأبي داود (١٧) وابن ماجه (١٨) والطحاوي (١٩).

٣ - جابر بن عَبْد الله: عِنْدَ أحمد (٢٠) وابن ماجه (٢١) وابن الجارود (٢٢) والبيهقي (٢٣).

٤ - سُرَّق (٢٤): عِنْدَ ابن ماجه (٢٥) والبيهقي (٢٦).

وَقَدْ روي أيضاً من حَدِيْث: عمر، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري (٢٧)،