Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (١٣) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ١/ ٢٦٢

(٣٣٢) - وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ على رسول الله ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.